السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
865
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
من دون إذنها وجب إما إجازة الآخر أو الفراق بالطلاق نعم إذا عضلها الولي أي منعها من التزويج بالكفو مع ميلها سقط اعتبار إذنه وأما إذا منعها من التزويج بغير الكفؤ شرعا فلا يكون عضلا بل وكذا لو منعها من التزويج بغير الكفؤ عرفا « 1 » ممن في تزويجه غضاضة وعار عليهم وإن كان كفوا شرعيا وكذا لو منعها من التزويج بكفو معين مع وجود كفو آخر وكذا يسقط اعتبار إذنه إذا كان غائبا لا يمكن الاستيذان منه مع حاجتها إلى التزويج 2 - مسألة إذا ذهبت بكارتها بغير الوطي من وثبة ونحوها فحكمها حكم البكر « 2 » وأما إذا ذهبت بالزنا أو الشبهة ففيه إشكال ولا يبعد « 3 » الإلحاق « 4 » بدعوى أن المتبادر من البكر من لم تتزوج وعليه فإذا تزوجت « 5 » ومات عنها أو طلقها قبل أن يدخل بها لا يلحقها حكم البكر ومراعاة الاحتياط أولى « 6 » 3 - مسألة لا يشترط في ولاية « 7 » الجد حياة الأب ولا موته والقول بتوقف ولايته على بقاء الأب كما اختاره جماعة ضعيف وأضعف منه القول بتوقفها على موته كما اختاره بعض العامة 4 - مسألة لا خيار للصغيرة « 8 » إذا زوجها الأب « 9 » أو الجد بعد بلوغها ورشدها بل هو لازم عليها وكذا الصغير على الأقوى والقول بخياره في الفسخ والإمضاء ضعيف وكذا لا خيار للمجنون بعد إفاقته
--> ( 1 ) مع وجود الكفؤ العرفي والا فمشكل ( گلپايگاني ) . ( 2 ) على الأحوط ( قمّيّ ) . ( 3 ) بل بعيد ( گلپايگاني ) . ( 4 ) بل لا يبعد عدمه لكن لا يترك الاحتياط فيه وفي تاليه ( خ ) بل هو بعيد ودعوى التبادر لا أساس لها ( خوئي ) الالحاق مشكل جدا ( شريعتمداري ) فيه وفيما بعده اشكال فلا يترك الاحتياط فيهما ( قمّيّ ) . ( 5 ) يعني إذا تزوجت البكرومات عنها زوجها قبل الدخول أو طلقها مع كونها بكرا والأقوى كونها حينئذ محكومة بحكم البكر وما ذكره مستندا لعدم الالحاق ضعيف ( گلپايگاني ) . ( 6 ) لا يترك ( شريعتمداري ) . ( 7 ) فيه اشكال والأحوط اشتراط حيات الأب ( قمّيّ ) . ( 8 ) في خصوص تزويج الصبى بالصبية إذا زوجها أبواهما يحتمل أن يكون لهما الخيار بعد بلوغهما للنص الصحيح وان ادعى عدم العمل به ولا يترك مقتضى الاحتياط في هذه الصورة ( قمّيّ ) . ( 9 ) هذا هو المعروف بل ادعى فيه عدم الخلاف الا انه في رواية صحيحة ثبوت الخيار لها وللصغير بعد بلوغهما فيما إذا زوجهما أبواهما حال الصفر فالاحتياط في هذه الصورة لا يترك ( خوئي ) .